[ الحديث 80 ]
80 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي قَالَ أَعِدْ .
[ الحديث 81 ]
81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوَضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَكَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الثمانون : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : رواية الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام بواسطة واحدة قليلة نادرة ، سيما بتوسط معاوية بن عمار . فتدبر .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا تدل هذه الأخبار على البطلان لمطلق الجفاف ولو كان مشتغلا بالوضوء ، فتبقى رواية حريز سالمة عن المعارض .
الحديث الحادي والثمانون : موقوف كالصحيح .
وظاهره عدم وجوب الموالاة في الوضوء بشيء من المعنيين ، ولعله محمول على التقية . وعلى تأويل الشيخ لعله يحمل قوله " قلت وإن كان " على أنه متعلق بالغسل فقط .
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه دلالة على عدم المتابعة في الوضوء أيضا قضية للمشابهة ، وفيه شيء .