[ الحديث 79 ]
79 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ
شرح
في الأصول ، ولو سلم فليس هذا الأمر للفور إجماعا ، وإلا لزم أن يكون تأخير الوضوء عن أول الوقت ممن يريد القيام إلى الصلاة عصيانا ، ولم يقل به أحد .
وأما عن الثاني فبمنع أن هذه الفاء للتعقيب بلا فصل ، لأن الفاء الموضوعة له إنما هي الفاء العاطفة لا الداخلة على الجزاء ، وأيضا لو كان كذلك لزم ما ذكرنا آنفا .
الحديث التاسع والسبعون : موثق .
قوله عليه السلام : حتى يبس وضوؤك الوضوء بفتح الواو ، أي : ماء الوضوء . وجفاف الجميع بناء على كون الجنس المضاف مفيدا للعموم ، لكن التعليل يدل على الاكتفاء بالبعض ، إلا أن يقال : المراد بالتبعيض أن يجف جميع الأعضاء السابقة فلا يبقى فيه أثر ، فغسل العضو اللاحق حينئذ استئناف لفعل الوضوء في البعض فيكون تبعيضا .
وقد يستدل به على وجوب المتابعة بحمل التبعيض على التفريق . ولا يخفى بعده ، مع أنه يدل حينئذ على البطلان مع عدم الجفاف أيضا ولم يقولوا به .