[ الحديث 72 ]
72 فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ - فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 73 ]
73 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ الْمَاءُ فِي إِنَائِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ -
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
شرح
وجماعة من القدماء إلى الطهارة ، واستثني منه غسالة الاستنجاء ، فإن المشهور فيه الطهارة ، وقيل : إنه نجس لكنه معفو .
واشترط فيه عدم التغير وعدم وقوعه على نجاسة خارجة ، وبعض عدم تميز أجزاء النجاسة في الماء ، وبعض عدم تقدم اليد على الماء في الورود على النجاسة ، وبعضهم عدم زيادة الوزن .
وأما غسالة الوضوء ، فلا خلاف في كونها طاهرة مطهرة . خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول بنجاستها .
وأما غسالة الغسل ، فلا خلاف بيننا ظاهرا في طهارتها وكونها مزيلة للخبث وإنما الخلاف في كونها مزيلة للحدث ثانيا أم لا ، والمشهور الأول وهو أقوى .
الحديث الثاني والسبعون : حسن .
الحديث الثالث والسبعون : مجهول كالصحيح .