هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ يَضُرُّ الْمُتَوَضِّيَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ الْوَاقِعِ إِلَى الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَكَذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يُنَجِّسُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عَلَى نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ فَيَحْمِلَهَا فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ
شرح
قال الشيخ البهائي رحمه الله : لعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا . انتهى .
وفي القاموس : الدملج المعضد « 1 » .
قوله رحمه الله : على نجاسة ظاهرة أي : على وجه الأرض ، أو معلومة ، أو حقيقية لا كالنجاسة الحكمية التي تكون على بدن المحدث بالحدثين . والظاهر أن مراده نجاسة أخرى غير التي على المخرج " فيحملها " أي : عين النجاسة أو أثرها ، وهو التنجس إليه .
ويحتمل أن يكون في الكلام استخدام ، بأن يكون المراد بلفظ النجاسة الشيء النجس وبالضمير المصدر ، أو الحاصل بالمصدر .
ويحتمل أن يكون الحمل كناية عن التغير ، فلا يحتاج إلى التقيد بغير نجاسة المخرج . فتأمل .
ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب في غسالة الخبث ، فذهب جماعة إلى النجاسة
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 189 .