[ الحديث 70 ]
70 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ الضَّيِّقُ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ .
[ الحديث 71 ]
71 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَالدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي أَ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى تُدْخِلَ الْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَعَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي
شرح
الحديث السبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن علم أن الماء لا يدخله يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الإخراج والتحريك ، ولم يقل به ظاهرا أحد ، إلا أن يحمل العلم على الاحتمال ، كما يدل عليه صدر الخبر الآتي .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في العمل بمقتضاه شيء ، والظاهر لزوم التحريك إذا لم يعلم وصول الماء من دون التحريك . وبالجملة الشرط للتحريك عدم العلم لا العلم بالعدم .
الحديث الحادي والسبعون : صحيح أيضا .