تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ الحديث 59 ]

59 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
شرح
التثنية ، ويمكن أن يكون المراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية . انتهى « 1 » . الحديث التاسع والخمسون : مجهول . والصدوق - رحمه الله - حمل تلك الأخبار على التجديد « 2 » ، وهو بعيد . وحملها شيخنا البهائي - قدس سره - على أن المراد غسلتين ومسحتين ، خلافا للعامة حيث إنهم يقولون بغسلات ومسحة ، وأيده بما روي عن ابن عباس أن الوضوء غسلتان ومسحتان « 3 » . وحمل المحقق التستري - روح الله روحه - مثنى مثنى على الغرفتين لغسلة واحدة ، وإنما الكلام في الغسلتين وبه جمع بين الأخبار وفيه أن أكثر الأخبار تنفي الغرفتين أيضا . ومنهم من جمع بينها بأن الاثنتين إنما هو من باب الرخصة لا الاستحباب ، كما هو ظاهر الكليني رحمه الله ، حيث قال عند ذكر خبر عبد الكريم : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه صلوات الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما [ لله ] طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ، وأن الذي جاء عنهم أنه قال : الوضوء مرتان . إنما هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 / 148 ، الطبعة الحديثة . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 26 . ( 3 ) راجع الحديث الخامس والعشرين من الباب .