تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ الحديث 53 ]

53 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَقَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَكَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَكَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ
شرح
وقال ابن أبي نصر : واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ، ومن زاد على اثنين لم يؤجر . وقد مر هذا الخبر في أوائل الباب مع زيادة في وسط السند ، وفيه : ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه « 1 » . وقد تقدم القول فيه ، وعلى ما ذكرنا يمكن حمل التوضؤ على الإعانة في الاستنجاء فقط . الحديث الثالث والخمسون : صحيح . ثم إن كلام الكليني « 2 » صريح في عدم حرمته ، وهو الظاهر من كلام الصدوق « 3 » أيضا ، لكن ابن إدريس « 4 » نسب إلى بعض الأصحاب القول بالتحريم ، ويظهر منه أنه الصدوق ، والشيخ أيضا في الخلاف « 5 » نسب التحريم إلى بعض الأصحاب ،
هامش
( 1 ) تقدم تحت الرقم : 11 . ( 2 ) فروع الكافي 3 / 27 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 26 . ( 4 ) السرائر ص 17 . ( 5 ) الخلاف 1 / 15 ، مسألة 38 .