[ الحديث 13 ]
13 وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ النَّدَى رَأْسِي قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ وَعَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُخَالِفِينَ وَالَّذِي يَدُلُّ
شرح
حط عليه السلام برأسه ليعرض عن هذا الكلام ، فلم يفهم أيضا وتوهم أنه عليه السلام قال نعم ، وكثيرا ما يقع مثل ذلك في أمثال هذه المقامات .
الحديث الثالث عشر : صحيح على الظاهر .
وقال بعض الأفاضل : والظاهر أن شعيبا هنا هو شعيب العقرقوفي ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم ، وقد روى عن خاله ، فالرواية من الموثقات ، وعدها العلامة في المختلف من الصحاح وفيه ما فيه . انتهى .
وأقول : عندي أن يحيى أيضا حديثه من الصحاح .
قوله رحمه الله : فهذه الأخبار وردت للتقية قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يقال : لا يمكن حمل الأولى على التقية ، لأن العامة لا يجوزون مسح الرجل ، لأنا نقول : هم مختلفون في ذلك ، فعن بعضهم الغسل بماء جديد ، وعن بعضهم المسح بماء جديد .
أقول : نسبوا القول الأخير إلى عبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة . وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبو علي الجبائي بالتخيير بين الغسل والمسح ، والباقون بوجوب الغسل .
وقال شيخنا البهائي رحمه الله : في حمل الحديث السابق على التقية نظر ،