تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بِسُقُوطِ وُجُوبِ تَنَاوُلِ الْمَاءِ الْجَدِيدِ لِلْمَسْحِ عَلَى مَا تَرَى وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً

[ الحديث 11 ]

11 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَقَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ
شرح
بل ينبغي الدلالة على فساد الوضوء مع التناول وعدم إمكان الاستدراك . وربما يستدل على ذلك بأن الوضوء عبادة شرعية متوقفة على العيان ، والعيان مقصور على عدم التناول . انتهى . ويرد عليه : أنه يمكن أن يكون غرض الشيخ - رحمه الله - الرد على المخالفين القائلين بوجوب تناول الماء الجديد . أو استدل على الجواز بالمعنى الأعم بهذين الخبرين ، وعلى الوجوب بغيرهما ، أو بهما بتوسط الإجماع المركب ، لأن جميع الأمة سوى مالك في صورة عدم الأعذار والموانع ، إما قائلون بوجوب المسح بالماء الجديد ، وإما بوجوب المسح ببقية البلل ، فإذا ثبت عدم الوجوب بالماء الجديد ثبت المطلوب . الحديث الحادي عشر : صحيح أيضا . ويدل على جواز الصب على الكف ، ولا ينافي الكراهة ، فيحمل أخبار المنع عليها . وفعله عليه السلام إما للضرورة بأن يكون الماء في القربة ، أو لبيان الجواز أو المرض . وكذا البول في حضور الراوي ، وإن أمكن حمله على ما إذا كان في حالة البول بعيدا عنه عليه السلام فطلبه بعد ذلك ، والله يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 263 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي