وَلَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاءِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَقْبِلُ شَعْرَ ذِرَاعَيْهِ فَدَلَالَتُهُ
[ الحديث 7 ]
7 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ
شرح
اليد لئلا ينجر إلى الغسل ، بناء على وجوب عدم تحقق الغسل في المسح .
قوله : ولم يعدها إفراد الضمير لعوده إلى اليمنى في قوله " كما صنع باليمنى " ويمكن عوده إلى اليد في ضمن اليدين .
وربما يوجد في بعض النسخ " ولم يعدهما " فلا تكلف ، كذا حقق الشيخ البهائي في شرح الأربعين .
وقال في مشرق الشمسين : والضمير المنصوب يحتمل عوده إلى اليسرى ، لأنه المحدث عنه ، وإلى اليمين لقربها « 1 » .
قوله رحمه الله : ولا يستقبل أي : لا يغسلهما منكوسا ، لأن الشعر متدل إلى طرف الأصابع ، فإذا غسل هكذا فقد استقبل الشعرين من جهة ميلة .
الحديث السابع : موثق .
هامش
( 1 ) مشرق الشمسين ص 293 .