بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَالْحَشَفَةِ لَا يُمْسَحُ وَلَا يُغْسَلُ .
فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَالْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ
[ الحديث 72 ]
72 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على التقية ، إن حملناه على أن المراد العفو عما بين الأليتين والعفو عن الحشفة ، لما يحضرني مما نقل عن أبي حنيفة . وإن حملناه على أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفة وبالأليتين ، فلا أعرف له وجه صحة .
وكيف ما كان إن حمل على ما نفهمه من المعنى لم يبق له ارتباط بوجوب الاستنجاء بل ينافيه ، وإن حمل على المعنى الثاني دل على عدم العفو عن الحشفة وعما بين الأليتين ، إلا أنه يلزم منه ما لا يظن أن يقول أحد به . فلاحظ .
أقول : ويمكن أن يكون المراد أنه تكفي إزالة المخرجين ، ردا لتوهم أنه تجب إزالة ما بينهما وإن لم يتنجس .
وقيل : يمكن حمله على عدم وجوب غسل البواطن ، ولا يخفى ما فيه . فتدبر .
قوله رحمه الله : فبين بقوله اعترض عليه : بأن دلالته بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجة .
أقول : ويمكن إرجاعه إلى مفهوم الغاية ، بل أظهر .
الحديث الثاني والسبعون : صحيح .