تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ الحديث 41 ]

41 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّكْوَةَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ قَالَ يُهَرِيقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ
شرح
وقال أيضا : كان وجه الدلالة أن عدم الإدخال لخوف نجاسة الماء ، والكثير لا ينجس . هذا إذا عممنا كلام المفيد ، وإذا خصصناه بالإدخال في حال النجاسة فالوجه واضح . وربما يقال : إنه كما يحتمل أن يكون وجه غسل اليدين التحرز عن نجاسة الماء ، يحتمل أن يكون للتحرز عن نجاسة البدن . وربما كانت النجاسة لا تزول بغير نوع من الدلك ، فهذه الرواية لا تدل على نفي غسل اليدين . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : مقتضى ظاهر هذا الاكتفاء بضربة ، ولعل المراد غير ذلك . وربما يقال : إنه يعبر عرفا عن الضربتين بالضربة ، كما يقال عند التعبير عن مساحة حوض مثلا : هذا الحوض ثلاث في ثلاث . انتهى . ويمكن أن يكون المراد بالأول السعة الشامل للطول والعرض ، وبالثاني العمق . الحديث الحادي والأربعون : موثق . قوله : يمس الطست أو الركوة قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد منه الموضع الذي فيه الماء ،