[ الحديث 40 ]
40 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَقَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَكَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ .
وَسَنَتَكَلَّمُ فِي كَمِّيَّةِ الْكُرِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَدْخَلَهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ الْمَاءُ وَلَمْ يُضِرَّ بِطَهَارَتِهِ مِنْهُ وَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ الْمَاءَ وَفِيهَا نَجَاسَةٌ أَفْسَدَهُ إِنْ كَانَ رَاكِداً قَلِيلًا وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
من ماء كثير يكون كرا فصاعدا ، سواء كان في إناء أم لا ، وسواء كان الماء جاريا أم راكدا . أو يكون الماء في إناء غير مكشوف الرأس وإن كان قليلا ، فلا يستحب غسل اليد ، كما هو ظاهر الأخبار .
وقال بعض المتأخرين : يمكن أن يستدل على غسل اليدين مطلقا بالعمومات وفيه نظر .
الحديث الأربعون : ضعيف معتبر أيضا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : سيجيء في الورقة الآتية عبد الله بن سنان ولعل ما هنا أصوب . وكان هذا وأشباهه مما يضعف العمل بأخبار الآحاد من دون قرينة .