[ الحديث 34 ]
34 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع غَيْرَ مَرَّةٍ يَبُولُ وَيَتَنَاوَلُ كُوزاً صَغِيراً وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَتِهِ .
قَوْلُهُ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَدْرَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ
شرح
ويكون المراد أنه لا يجزي بغير الماء كما يفهم من المعتبر ، أو يكون المراد مثل ما بقي من الماء وهو القطرة ، ويحمل الخبر الأول على مثلي البلل ، والله يعلم . انتهى .
وأقول : يمكن حمل الأول على الاستحباب ، أو حمل أحدهما على الاشتباه ، لاتحاد الراوي فيهما كما ذكره الشيخ .
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول أو حسن على احتمال ، إذ في داود له مسائل .
وهذا الخبر بظاهره ينافي ما ذكره العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى « 1 » والدروس « 2 » ، من أنه يستحب بعد الحدث وقبل الاستبراء الصبر هنيئة ، مع عدم وضوح مستند لهم على ما ذكروه .
ويمكن أن يقال : الصبر قليلا لا ينافي مدلول قوله " ومن ساعته " عرفا ، ويؤيده أنه لم يذكر الاستبراء مع أنه مستحب اتفاقا .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 21 .
( 2 ) الدروس ص 3 .