يَسْتَنْجِي وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَلَا يُجَامِعُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَلَا يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَهُوَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 22 ]
22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً وَكَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُلْكُ لِلَّهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى يَسْتَنْجِي بِهَا .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَهُوَ عَامِّيٌّ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ عَلَى أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ الطَّهَارَةِ وَلَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا
شرح
على كون النهي وما في معناه للتحريم ، وعليه خاتم ظاهره كونه لابسا له وفي يده ، لا مطلق كونه معه ، ولا يبعد حمله على ما إذا كان في يده اليسرى .
والظاهر أن ضمير " يستنجي " ونظائره راجع إلى الرجل المذكور في ضمن الجنب ، أو إلى المستنجي والمجامع والداخل بقرينة المقام لا الجنب .
والمشهور في الجميع الكراهة إلا مع التلوث .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
قوله رحمه الله : على أن ما قدمناه قيل : لعل حكاية الحال تدل على مداومته عليه السلام على ذلك ، وكما لا يجوز عليه الحرام كذلك الظاهر أنه لا يجوز عليه المداومة على المكروه ، ففي هذا الحمل تأمل ، ولعله لا يحتاج إلى هذا بعد الحمل على التقية . نعم هو جواب