مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ .
[ الحديث 18 ]
18 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ
شرح
منها ، فيشمل النافذة والمرفوعة ، وإن كان في المرفوعة حراما باعتبار أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، بل الظاهر أن الحكم يشمل المالك أيضا لإطلاق الخبر .
واختلف الأصحاب في معنى المثمرة : فقيل : هي ما من شأنها أن تثمر وإن لم تثمر بعد . وقيل : هي ما كان مثمرا بالفعل ، أو أثمر قبل ذلك وإن لم تكن فيه ثمرته ، بناء على جواز إطلاق المشتق على ما اتصف سابقا بمبدإ الاشتقاق عند أكثر أهل اللغة . وبعضهم خص الحكم بالذي فيه ثمرته ، ويدل عليه كثير من الأخبار ، فهو أقوى والأول أحوط .
قوله عليه السلام : أبواب الدور يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال ، ويكون عاما في كل ما يتأذى به الناس ، وأن يكون تخصيصا لظاهر اللفظ .
الحديث الثامن عشر : مرفوع وحذف المفعول من قوله " يضع الغريب " لاستهجان ذكره .
قوله عليه السلام : اجتنب أفنية المساجد الظاهر أن المراد الساحة عند باب المساجد ، ويحتمل أن يكون المراد