ثُمَّ قَالَ وَيَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ
[ الحديث 15 ]
15 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ
شرح
ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها ، كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المختلف « 1 » والتذكرة ، وإن استدل به على عدم تحديد إزالة مخرج البول أيضا ، فيمكن الجواب عنه بأنه لا يسمى استنجاء ، لأن الاستنجاء لغة : إزالة النجو وهو الغائط . فتأمل .
وقال شيخنا البهائي - رحمه الله - في قوله عليه السلام " الريح لا ينظر إليها " أي : لا يلتفت إليها . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر ، فلا يعبأ بها .
الحديث الخامس عشر : موثق .
قوله عليه السلام : بالمقعدة ثم بالإحليل علل هذا الحكم في المنتهى « 2 » بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من
هامش
( 1 ) المحتلف ص 19 .
( 2 ) المنتهى 1 / 44 .