[ الحديث 10 ]
10 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ
شرح
المذكور بعده .
والضمير في قوله عليه السلام " ينتره " راجع إلى الذكر بقرينة المقام ، وإرجاعه إلى البول بعيد .
قال صاحب النهاية : فيه " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات " النتر :
جذب فيه قوة وجفوة ، ومنه الحديث " إن أحدكم يعذب في قبره ، فيقال : أنه لم يكن يستنتر عند بوله " والاستنتار : استفعال من النتر ، يريد الحرص عليه والاهتمام به ، وهو بعث على التطهر بالاستبراء من البول « 1 » . انتهى .
والخبر يدل على أن ما يخرج بعد الاستبراء لا ينقض الوضوء ، وحمل على صورة الاشتباه ، فإنه مع العلم بكونه بولا ينقض الوضوء اتفاقا ، للأخبار الدالة على نقض البول . وكذا إن علم كونه وذيا مثلا لا ينقض ، للأخبار المتقدمة فبقي الاشتباه وظاهرهم الاتفاق على أنه ينقض حينئذ مع عدم الاستبراء ، ولا ينقض معه .
الحديث العاشر : حسن .
قوله عليه السلام : يعصر أصل ذكره إلى ذكره
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 12 .