[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَهُوَ عَلَى الْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ .
ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَأَرَادَ الِاسْتِبْرَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى تَحْتَ أُنْثَيَيْهِ إِلَى أَصْلِ الْقَضِيبِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ يَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ الْقَضِيبِ وَإِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَيُمِرُّهُمَا عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِيٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الثامن : مرسل .
قال الشيخ البهائي رحمه الله فيه : إنه إنما يدل على كراهية تكلم الغير لا على كراهية مطلق الكلام ، فالدليل أخص من المدعى .
قوله رحمه الله : فإذا فرغ من حاجته قال الفاضل التستري رحمه الله : لو ضم في الاستدلال ما تقدم مما يدل على كيفية الاستنجاء ، وأنه يحصل بخرط ما بين المقعدة والأنثيين وغمزه كان أولى .
ويمكن الجمع بينهما بالتخيير ، والجمع بالجمع أحوط . انتهى .
وكلام الأصحاب في كيفية الاستبراء لا يخلو من اضطراب ، فكلام المفيد كما ترى .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا أراد ذلك مسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا ، ومسح القضيب ونتره ثلاثا « 1 » . وكذا قال في النهاية « 2 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 17 .
( 2 ) النهاية ص 10 .