[ الحديث 6 ]
6 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَقْرَءَانِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ .
قَوْلُهُ وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَالِ الْغَائِطِ
شرح
الحديث السادس : موثق .
" يقرءان شيئا " أي : من القرآن ، وحرف الاستفهام مقدر .
" نعم ما شاءا " ظاهره عدم المنع من السبع والسبعين ، ولا ينافي الكراهة إن كان ما ورد فيها قابلا لمعارضة تلك الأخبار .
" إلا السجدة " يحتمل السورة والآية ، والأصحاب حملوه على الأول .
قوله رحمه الله : يدل على ما ذكرناه أورد عليه : أن الخبر إنما يدل على عموم أحوال الحيض والجنابة لا مطلقا .
وأجيب بوجهين :
الأول : أن السؤال وإن كان مخصوصا بحالتي الحيض والجنابة ، لكن الجواب عام ، إذ من أحوال الحائض والجنب حالة سلب تلك الحالتين عنهما .
وفيه تأمل .
والثاني : أنه يدل بمفهوم الموافقة على غير تلك الحالتين ، لأن الجواز إذا