الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ
شرح
قوله عليه السلام : يغسل المكان الذي أصابه لعله محمول على الرطب ، أو في اليابس على الاستحباب .
وقال العلامة الأردبيلي قدس سره : فيها دلالة على وجوب غسل موضع الملاقي بالكلب ، وإن كان يابسا ، وإن الكلب نجس مطلقا ، ولو كان بعضا منه مما لا تحل فيه الحياة . انتهى .
وروى الشيخ في الاستبصار خبرا ضعيفا يدل على انتقاض الوضوء بمس المجوسي « 1 » . وباستحبابه أفتى بعض الأصحاب ، وسيجيء في الزيادات « 2 » .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 89 ، ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 / 347 ، ح 12 .