2 بَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَحْدَاثِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى الطَّهَارَةُ الْمُزِيلَةُ لِحُكْمِ الْأَحْدَاثِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَالْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهِيَ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ
شرح
باب الطهارة من الأحداث قوله رحمه الله : والآخر بالجماع في الفرج أي : القبل ، كما اختاره في الاستبصار « 1 » والنهاية « 2 » ، وفي غيرهما عمم وجوب الغسل في الفرجين .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 108 .
( 2 ) النهاية ص 19 .