تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ الحديث 56 ]

56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ . فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَغْسِلُ يَدَهُ وَغَسْلُ الْيَدِ قَدْ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
شرح
وأحمد هو ابن أبي نصر ، لروايته عن أبان . " فتأخذ بيده " إما : لكونه أعمى ، أو للالتذاذ . " يزعمون أنها الملامسة " اللام للعهد ، أي : الملامسة التي قال سبحانه في قوله "أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *" « 1 » . " ما يعني بهذا " الإشارة مبهم يفسره " أو لامستم دون الفرج " أي : في الفرج وعنده . وفي الاستبصار : إلا المواقعة في الفرج « 2 » . وهو أصوب . الحديث السادس والخمسون : موثق أيضا . قوله رحمه الله : أو على أنه يغسل يده هذا الحمل يأباه لفظ الإعادة ولا يجري في التقبيل ، والأولى الحمل على التقية لاشتهاره بينهم . قال في شرح السنة : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة والشافعي وأحمد وغيرهم . وكذلك المرأة تمس فرجها أو
هامش
( 1 ) سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 . ( 2 ) الإستبصار 1 / 88 ، ح 2 . وفي المطبوع من المتن : إلّا المواقعة دون الفرج .