[ الحديث 54 ]
54 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَلَا الْمُبَاشَرَةِ وَلَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ .
[ الحديث 55 ]
55 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَمَا يَعْنِي بِهَذَا
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
إِلَّا الْمُوَاقَعَةَ دُونَ الْفَرْجِ
شرح
وقال أيضا : إن مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومس ظهر الفرج من الغير إن كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم والمحلل احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله ، فعليه أن بعيد الوضوء ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء « 1 » .
الحديث الرابع والخمسون : صحيح أيضا .
ومباشرة المرأة ملامستها ، ويحتمل أن يكون المراد في الخبر المجامعة أيضا ، لأنه فيها الغسل لا الوضوء . فتأمل .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 39 .