وَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ .
[ الحديث 45 ]
45 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ .
[ الحديث 46 ]
46 الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهُ بِشَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ .
وَهَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَارِجاً عَنِ الْمَعْهُودِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ الْمُعْتَادَ لَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ
[ الحديث 47 ]
47 وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ
شرح
قوله عليه السلام : إن خرج منك أي : الماء مطلقا ، فلا ينافي كون المذي دائما بشهوة كما مر سابقا .
الحديث الخامس والأربعون : صحيح .
والأظهر حمل تلك الأخبار كلها على التقية .
الحديث السادس والأربعون : موثق أو حسن .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .