[ 2 ) ] وربّما يقال : « 1 » إنّه إذا خلا الزّمان عن المجتهد يمكن القول بجواز العمل بتلك الرّواية للزوم العسر والحرج حينئذٍ .
[ نقل كلام الشّهيد الثّانى في المقام ( ره ) ]
وقال الشّهيد الثّانى « 2 » - طاب ثراه - « مع خُلُو الزّمان عن المجتهد وجب الأخذ بالاحتياط . فإن لم يتّفق الاحتياط فهل يكون مكلّفاً بشىءٍ يصنعه ؟ فيه نظر » . « 3 »
[ نقل كلام السّيد ماجد البحراني في المقام ( ره ) ]
وقال استاذنا السيد ماجد « 4 » ( ره ) : « يقتصر حينئذٍ علي التّعبّد بما يقطع به كالتّكبير والرّكوع والسّجود ، وما لا يعلمه يرجئه يعني يؤخّره حتّي يجتهد أو يري المجتهد » .
قال : « وينبغي الاحتياط حينئذٍ . وفى العمل بالشّهرة نظر . »
أشار بلفظ الإرجاء إلي ما في آخر مقبول عمر بن حنظلة من قول الصّادق ( ع ) بعد استيفاء مراتب ترجيح الخبرين المتعارضين « أرجئه حتّي تلقي إمامك . » « 5 » وأومأ إلي أنّ في الحديث تنبيهاً علي الإرجاء هاهنا .
وفى حديثٍ آخر : « بأيهما أخذت من باب التّسليم وسعك » « 6 » وهذا يعطى التّخيير ،
هامش
( 1 ) . مر 2 : ( وربّمايقال : والظّاهر ) .
( 2 ) . لا يوجد « الثّانى » في مر 1 .
( 3 ) . الشّهيد الثّانى ، منية المريد ، ص 307 ( نقلًا بالمضمون ) .
( 4 ) . أي السّيد ماجد البحراني .
( 5 ) . الشّيخ الكليني ، الكافي ، ج 1 ، ص 67 - 68 .
( 6 ) . الشّيخ الكليني ، الكافي ، ج 1 ، ص 66 .