[ جواب المصنّف عن كلام العلّامة ( ره ) ]
والجواب : إنّ المراد بأهل الذّكر هم الأئمّة المعصومون ( ع ) دون المجتهدين ، كما ورد به الأخبار عنهم ( ع ) .
وإن شمل المجتهدين فإنّما يشمل من جمع شرائط الفتوي منهم دون غيره ، فما لم يحصل العلم بوجود الشّرائط فيه ، لا يجوز السّؤال عنه والاعتماد عليه . « 1 »
[ 69 ) ] أصل [ في حكم التّقليد مع تعدّد المفتي ]
[ صور المسألة ]
[ 1 ) ] حكم التّقليد مع اتّحاد المفتي ظاهرٌ ،
[ 2 ) ] وكذا مع التّعدّد والاتّفاق في الفتوي .
أمّا مع الاختلاف :
[ 3 ) إن علم استواؤهم في المعرفة والعدالة ]
فإن عُلم استواؤهم في المعرفة والعدالة تخير المستفتي في تقليد أيهم شاء ؛
[ 4 ) ] وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض ، تعين عليه تقليده ، لأنّ الثّقة بقول الأعلم أقرب وأوكد .
ويحكي عن بعض النّاس القول بالتّخيير هاهنا . والأوّل هو المعتمد . كذا قيل . « 2 »
والظّاهر أنّه مخصوصٌ بما إذا كان المجتهدون جميعاً في بلد المستفتي أو قريباً منه
هامش
( 1 ) . مر 2 ( والجواب : إنّ المراد بأهل الذّكر . . . والاعتماد عليه ) : وأجيب بمنع العموم أوّلًا وتخصيصه عن جمع شرائط الفتوي بالإجماع مع وجوب العلم بحصول الشّرط أو ما يقوم مقامه ثانياً ، فليتأمّل !
( 2 ) . لا يوجد « كذا قيل » في مر 1 .