تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
دينار ودرهم ، بل إنّما يفهم منه وجوبه من كلّ نوع من أنواع المال . وقيل : بعدم دلالته علي هذا أيضاً بناءً علي حصول الامتثال بأخذ صدقة واحدة من جملة الأموال . وفيه : منع حصول الامتثال بذلك . كيف وقضية العموم خلافه ؟ والله أعلم .

[ 44 ) ] أصل [ في عدم إفادة الجمع المنكّر العمومَ ]

الحقّ أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم ، بل المراد به الفرد الغير المعين من أفراد الجموع أياً ما كان . وقيل : بإفادته بالنّظر إلي الحكمة .

[ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ]

لنا : القطع بأنّ رجالًا مثلًا بين الجموع في صلوحه « 1 » لكلّ عدد بدلًا ، كرجل بين الآحاد في صلوحه لكلّ واحد « 2 » ، فكما أنّ رجلًا ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد ، كذلك رجال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد .

[ احتجاج المخالفين ]

واحتجّوا :

[ الحجة الأولي ]

ب « أنّ هذه اللّفظة إذا دلّت علي القلّة والكثرة وصدرت من حكيم ، فلو أراد القلّة لبينها وحيث لا قرينة ، وجب حمله علي الكلّ » .
هامش
( 1 ) . مل وكا : صلاحه . ( 2 ) . مر 1 : عدد .
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 180 | الفيض الكاشاني / امامى كاشانى