الغير المعين أم لا .
فعلي الأوّل يحمل علي ما يقتضيه القرينة ،
وعلي الثّانى يحمل علي المهية المعينة من حيث هي ، لأنّ قضية مدخول اللّام إذا كان مفرداً مجرّداً عن القرائن الصّارفة ، ذلك ؛ أي مأخوذٌ فيه هذا القيد .
وعلي الخامس لا يخلو أيضاً إمّا أن يكون هناك قرينة علي إرادة كلّ فردين من الأفراد كانتا من المهية المعينة أم لا .
فعلي الأوّل يحمل علي ذلك ،
وعلي الثّانى يحمل علي فردين غير معينين من المهية المعينة في ضمن أي أفراد المثنّيات كانتا . لأنّ قضية المدخول حينئذٍ ذلك .
وعلي السّادس مع عدم القرينة كان ينبغي أيضاً أن يكون المراد به الأفراد الغير المعينة من المهية المعينة في ضمن أي أفراد الجموع كانت ؛ لأنّ قضية مدخوله حينئذٍ ذلك كما عرفت . إلّا أنّهم وضعوه حينئذٍ للاستغراق إمّا أفراداً أو أنواعاً علي ما يقتضيه القرائن . وغلب استعمالهم له في ذلك حتّي صار معناه الحقيقي منحصراً فيه كما عرفت .
تتمة [ في جريان هذين المعنيين للاستغراق ، في الجمع المضاف ]
وليعلم أنّ هذين المعنيين للاستغراق ، أعنى الفردي والنّوعى جاريان في الجمع المضاف أيضاً ، والتّعويل علي القرائن .
ثمّ الظّاهر أنّ المتبادر في العرف من مثل الأموال والعلوم ، الاستغراق النّوعى دون الفردى . فمثل قوله تعالي :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
« 1 » لا يفهم منه وجوب الأخذ من كلّ
هامش
( 1 ) . التّوبة : 103 .