له في الأخري ، فكيف يسوّي « 1 » بين الحالين من غير دلالة ؟
قال : « وإذا كنّا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولي بدليلٍ ، فالواجب أن ينظر : فإن كان ذلك الدّليل يتناول الحالين « 2 » ، سوّينا بينهما فيه وليس هاهنا استصحاب حالٍ « 3 » ، وإن كان تناول الدّليل إنّما هو للحال الأولي فقط ، فالحالة الثّانية « 4 » عارية من دليلٍ ، فلا « 5 » يجوز إثبات مثل الحكم لها « 6 » من غير دليلٍ . وجرت هذه الحالة مع الخلو من دلالة « 7 » مجري الأولي ، لو خلت عن الأدلّة « 8 » . فإذا لم يجُزْ إثبات الحكم في الأوّل « 9 » إلّا بدليلٍ ، فكذلك الثّانية .
ثمّ أورد سؤالًا حاصله : أنّ ثبوت الحكم في الحالة الأولي « 10 » يقتضي استمراره إلّا لمانع . « 11 » إذ « 12 » لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع . « 13 »
هامش
( 1 ) . كلّ النّسخ : سوّي ؛ المتن مطابقٌ للمصدر .
( 2 ) . المصدر : ( يتناول الحالتين ) : في تناول الحالتين .
( 3 ) . لا يوجد « حال » في كلّ النّسخ ، المتن مطابقٌ للمصدر .
( 4 ) . كلّ النّسخ : ( فالحالة الثّانية ) : والثّانية ؛ المتن مطابقٌ للمصدر .
( 5 ) . الذّريعة : فلا يجوز : ولا يجوز .
( 6 ) . كلّ النّسخ : بها ؛ المتن مطابقٌ للمصدر .
( 7 ) . كلّ النّسخ : ( من دلالة ) : عن الدّليل ؛ المتن مطابقٌ للمصدر .
( 8 ) . المصدر : ( عن الأدلّة ) : من الأدلّة .
( 9 ) . كلّ النسخ : ( الأوّل ) : في الأولي ؛ المتن مطابق للمصدر .
( 10 ) . الذّريعة : الحال الأوّل .
( 11 ) . الذّريعة : بمنع .
( 12 ) . الذّريعة : لأنّ ذلك .
( 13 ) . لا يوجد « من المواضع » في كلّ النّسخ ؛ المتن مطابقٌ للمصدر .