ماله بعد البلوغ فيزني لعجزهِ عن التزويج ، نقلًا عن الكافي :
روى محمّد بن يعقوب الكليني رضي اللَّه عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قيس ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في رجلٍ مات وأوصى إلى رجلٍ وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : ردّ عليّ مالي لأتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى . قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج « 1 » .
وقد علّق الصدوق رحمه الله على هذه الرواية بقوله :
قال مصنّف هذا الكتاب : ما وجدت هذا الحديث إلّافي كتاب محمّد بن يعقوب ، وما رويته إلّامن طريقه ، حدّثني به غير واحد ، منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكليني رضي للَّهعنهم ، عن محمّد بن يعقوب « 2 » .
فهو موافق لمبنى الشيخ الكليني رحمه الله وحدّد به معالم ذلك المبنى بما نقله عن الكليني ، ولم ينقل الصدوق في الفقيه إلّاهذه الرواية في بابها .
وظاهره العمل بها ؛ لأنّه لم يذكر لعنوان الباب غير هذه الرواية ، بل نقله لعنوان الباب هذه الرواية فقط تقويةً وتصحيحاً منه لها وحكم بصحّتها ، وإلّا لا وجه لذكره ، وهو كما ترى صريح في أنّ الكافي كان عنده وأخذ الحديث منه « 3 » .
والظاهر أنّ الصدوق رحمه الله لم يصرّح في الفقيه بمثل هذا التفرّد من النقل والبناء عليه إلّا في هذا المورد المتقدّم .
الطريق الثاني : ما يتبنّاه الصدوق رحمه الله وفق مباني الكليني رحمه الله لفظاً ومعنىً ، ومثل هذا كثير ، وعلى نحو المثال :
1 - فقد روى الكليني رحمه الله في باب وجوب الصلاة :
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : فرض اللَّه الصلاة ، وسَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عشرة
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 باب الوصية ح 5527 .
( 2 ) . المصدر السابق : ص 223 .
( 3 ) . مستدركات علم رجال للشاهرودي : ج 1 ص 55 .