تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
لها باقي الأخوة - الأربعة - وأقام الأخ الخامس البينة على كون أخيه المتوفي كان قد اشترى البقرة من ماله الخاص فصدر الحكم الشرعي بكون البقرة من جملة التركة ، وحيث أن المفروض أن حق الأخوة - الأربعة - قد سقط من البقرة المذكورة باعترافهم بكونها ليست من التركة فكيف تكون قسمة ثمن هذه البقرة بين الزوجة والأخ أفتونا مأجورين . شارع المستنصر بغداد 19 محرم 1371 ه - عبد الوهاب الصافي بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : هذه المسألة ذات جهات مختلفة وهي في بادي الرأي تدخل في باب تعارض البينات إذا جعلنا اعتراف الأخوة شهادة لها لأنهم يقولون لا حق لنا فيها فقط ، وحينئذ يلزم النظر أن اليد لمن هي يعني هل كانت بيد الزوج لحين موته أو في يد ثالث ثم تبنى المسألة إلى تقديم بينة الداخل أو الخارج أو غير ذلك مما تجدونه مفصلًا بكل تحقيق في الجزء الرابع ( من تحرير المجلة ) ولكن على فرض صحة ما حكم به الحاكم من تقديم بينة الأخ داخلًا كان أو خارجاً على أنه في غاية الأشكال في المقام ضرورة أن شراء الأخ من ماله لا يتنافى مع كونها للزوجة بسبب من الأسباب فليزم البحث وتحري الحقيقة من هذه الناحية لا تقديم بينة الأخ بقول مطلق ولكن على فرض صحة ذلك الحكم فقسمة الثمن واضحة بأن تعطى الزوجة الربع ميراثاً ويعطى الأخ خمس الأرباع الثلاثة للأخ المدعي ميراثاً أيضاً حسب حكم الحاكم أنها للأخ المتوفى ثم يعطى الباقي من الأرباح للزوجة أيضاً لأنها مدعي لا معارض بعد اعتراف الأخوة الأربعة أو شهادتهم على أنه لو لم يحكم فقد كان للزوجة أن تعطيه الخمس منها وتأخذ الباقي ولا تحوجه إلى الدعوى والبينة والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء