- عدم الخمس فيها من حيث عناوينها الخاصة يعني أن المال الموروث لا يجب فيه الخمس عند انتقاله من الميت إلى وارثه ، وبعنوان كونه أرثاً كما في الغوص والكنز ونحوهما ولكن إنما يجب في المهر والإرث ونحوها إذا صدق عليها أنها فاضل المؤونة ومن الغنيمة بالمعنى العام لا من جهة كونها مهراً أو أرثاً أو هبة ولو أن رجلًا ورث من أبيه مالًا وبقى عنده سنة وصار فاضلًا عن مؤونته وحيث أن يدفع خمسه سواء كان أبوه خمسه أم لا ، نعم إذا كان أبوه لم يدفع الخمس وجب على ابنه أن يدفع الخمس عن أبيه لبراءة ذمته ثم عن نفسه ، وقول الفقهاء المال لا يخمس مرتين يعني إذا كان في ملك شخص واحد فالشخص الواحد لا يخمس ماله مرتين إلا إذا انتقل من مالك إلى مالك آخر وإلا لبطل الخمس بالكلية والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : صلى الله على رسول الله وعلى خليفته أمير المؤمنين وعلى سائر خلفائه المعصومين وسلم .
حضرة صاحب السماحة آية الله في العالمين شيخنا الأجل الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء متع الله المسلمين بشريف وجوده .
بعد تقديم التحيات الخالصة - هنا - مسألة ، الرجاء الإجابة عنها ، وإن استلزم ذلك لتصديعكم . .
هل يحكم بفسق مدعي الاجتهاد أو يحكم بخطئه قبل قيام البينة أو غيرها من الطرق المثبتة له ؟ . . وهل يجوز له التقليد إذا علم من نفسه القدرة التامة على رد الفروع أو الأصول واستنباط الحكم الشرعي عن دليله أو لا ؟ . .
وهل يجوز لمن علم فيه ذلك أن يرجع إليه في أخذ الأحكام إن لم يثبت لديه أعلمية غيره ، ويكون بذلك معذوراً أم لا ؟ . . الرجاء توضيح ما يحتاج من ذلك بدليله أدام الله ظلكم على رؤوس المسلمين عزاً وفخراً ، ودمتم مؤيدين محفوظين بدعاء البصرة .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤١٩