بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
الجواب : عن السؤالين أن الوقف للحسين ( سلام الله عليه ) إن كان مطلقاً ، وبهذا التعبير ونحوه - فيجوز استعماله في كل أمر مشروع من أفراح أو مآتم أو غيرها ، ولا بد من تعيين متولٍ من حاكم الشرع حيث لا متولي خاص كي يتولى دفعها واسترجاعها وإيجارها إن رأى الحاجة والمصلحة ، ولولا صلاحها والاحتفاظ بالزائد ومراجعة حاكم الشرع في مصرفه هذا - إذا كان الوقف للحسين ( ع ) ، أما إذا كان مقيداً بعزاء الحسين والمواكب الحسينية وما أشبه ذلك من الجهات المعينة - فلا يجوز استعمالها من غير تلك الجهات اختياراً - نعم يجوز عند الضرورة كالإيجار لإصلاحها اللازم التي تتلف بدونه ، وذلك أيضاً ينظر المتولي وحاكم الشرع ، وهذا نظير وقف الفراش لصلاة الجماعة أو للحرم والمسجد لا يجوز استعماله بغير ذلك هذا إذا كان الوقف صحيحاً بصيغة شرعية وقبض أمّا لو لم يكن كذلك فالأمر أسهل ومراجعة الحاكم الشرعي لا بد منها في جميع الأحوال لولايته العامة والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : نرجو أن يتفضل مولانا الإمام فيبين بصورة مفصلة قضية الخمس .
من قرية بشير كركوك
شاكر الطويل
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : المستفاد من مجموع الأدلة الشرعية بعد التأمل وإمعان النظر فيها ، إن كل ما زاد على مؤونة السنة من المال يجب فيه الخمس سواء كان تحصيله باكتساب أو صناعة أو ميرات أو هبة أو غير ذلك ، ومراد الفقهاء من قولهم أن الميراث والهبة والمهر - لا خمس فيها
دايرة المعارف النجفية — صفحة 418
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤١٨