بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : لما كان تقديم ابن العم الأبوين على العم للأب فقط على خلاف القواعد والعمومات وليس في دليله عموم أو إطلاق ، فاللازم الاقتصار على المتيقن وهو صورة الانفراد .
السؤال : ما قولكم سيدي ، أن حالة العرب المعاشية غنم ، وبقر ، وزراعة ، فالرجل منهم يشتري ويبيع فيحصل بذلك منافع وتوالد ، ثم يصير في نظره أنه يخمس ، وهذه المواشي قد تختلط بحرام ولا تتميز ، فهل يجب في المواشي مطلقاً إذا كانت مختلطة بحرام أم لا يجب مطلقاً ؟ . . ، وهل يخرج له مؤونة سنته المستقبلة من المجموع أم لا أفتونا مأجورين ؟ . .
الجواب : يلزم في هذه الموارد تخميس المال مرتين ، فيخمسه أولًا لتطهيره من الحرام ، ثم يخمسه ثانياً الخمس الواجب بالأصالة والأول بالعرض والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال : من السيد صالح حبيب قرنة :
رجل عيّن تكمتين من النخيل ثلثاً له ثم باع إحداهن بيع الخيار وقبض الثمن ثم توفي فما الحكم الشرعي في القطعة التي باعها خياراً ؟ . .
الجواب : ثمن القطعة الّذي قبضه كدين عليه في ذمته ، يدفع من أصل تركته كسائر الديون والقطعتان إن طابقتا ثلث تركته فلا إشكال في تعيينهما للثلث وإن زادتا فالزيادة تنفذ وصيته فيها لأجل الواجبات المالية والبدنية كالصوم والزكاة والخمس والصلاة وغيرها وإن نقصتا اكتفي بهما إن لم يكن عليه واجبات مالية وبدنية وإلّا وجب أخراج الباقي من أصل التركة كالديون .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
عن الحمزة الشرقي :
دايرة المعارف النجفية — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤١٦