بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما قولكم في امرأة حملت من ماء الزنا ومعلوم لديكم أنها إن علم بها تقتل من قبل أوليائها وقد يحصل لها من يمكنه إسقاط حملها بدواء فهل يجوز له أن يعطيها الدواء لهذه الغاية وهذه مسألة ربما أسأل عنها كثيراً .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : إذا أمكن خلاصها من القتل بغير إتلاف جنينها بأي نحو ووسيلة تعيّن ولا يجوز إتلافه نعم إذا انحصر باليقين خلاصها بإسقاط الجنين جاز لأن الأمر يدور بين هلاك نفسين أو نفس واحدة مضافاً إلى أن سلامة الأم أهم من سلامة الجنين وإن كانت مجرمة وعساها تتوب ويتوب الله عليها والله أرحم الراحمين وخير التوابين .
2 ربيع الثاني 1368 محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
من أحد علماء قم السيد محمد علي القاضي التبريزي
14 ربيع الثاني
سؤال ( 1 ) : رجل هاشمي علوي يملك مالًا يتجر به أو ضيعةً يستغلها ولا يفي ربح المال أو الضيعة بقوت سنته فهل يجوز له أخذ العائز من الخمس أم لا كما أن العامي الذي حاله هذه يأخذ العائز من الزكاة فهل فرق بين الخمس والزكاة في هذه المسألة أم لا أو النصوص واردة في الزكاة وقياس الخمس عليها فيما نحن فيه من القياس الذي لا يقول به الإمامية أفتونا أدام الله ظلكم العالي .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب ( 1 ) : نعم يجوز للهاشمي أن يأخذ تتمة نفقته من الخمس حيث تكون له ضيعة أو رأس مال لا يضر ربحه بنفقته أو نفقة عياله كما يجوز للعامي أن يأخذ ذلك من الزكاة
دايرة المعارف النجفية — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٩٠