بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة شرعية مندلي تاريخ 27 / 3 / 48
صاحب السماحة حجة الإسلام السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء :
سؤال : أقامت المدعية نورية بنت غلام لدى محكمتنا دعوى على زوجها حسين بن محمد طالبة فسخ نكاحها منه لإصابته بالعنة والعجز عن إتيانها فنرجو من سماحتكم بيان الأحكام الشرعية حول النقاط الآتية :
( 1 ) عند دعوى العنة هل يمهل الزوج وما مقدار مدة الإمهال وهل تبدأ المدة من تاريخ إقامة الدعوى أو تاريخ العقد أو الزفاف أو تاريخ آخر .
( 2 ) عند اعتبار المدة لإقامة الدعوى فهل يشترط سبق سكنى الزوجة في دار واحدة أو يكفي مجرد مضي المدة .
( 3 ) إذا لم تعتبر المدة الماضية لإقامة الدعوى واقتضى إمهال الزوج فهل يلزم الطرفان بالسكنى في دار واحدة طيلة المدة .
( 4 ) هل يشترط للأمهال أن يكون العنة مؤقتة يحتمل زوالها والعودة إلى الحالة الطبيعية أو أن المهلة تعطى بصورة مطلقة .
( 5 ) هل يعتبر تقرير الطبيب حجة في وجود العنة وإمكان زوالها وعلى فرض الجواز هل يشترط أن يزيد عدد الأطباء على الواحد .
( 6 ) مع العلم أن قد بقي عندها سنتين ولم يتمكن من الجماع حسب اعترافهما .
( 7 ) التقرير الطبي ينص بعدم رجوعه إلى الحالة الطبيعية مطلقاً لأن أطرافه السفلى مصاب بالشلل وأن الحبل الظهري مقطوع والعنة لا يمكن زوالها أبداً مع أن المدعى عليه يحمل على دابة لحضور المرافعة لا يمكنه المشي .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٨٦