وخيرات كل ذلك مكتوب في الوصيّة ولم ينص على إخراج الخمس لا من الليرات ولا من سائر أثاثه ومتروكاته فهل يجب على الوصي إخراج الخمس مما قبضه منه باسم الثلث وإن لم يكن ثلثاً حقيقة أو لا يجب وعلى تقدير الوجوب فهل يجب أيضاً إخراج الزكاة أم لا يجب وكم مقدار خمس الستة والثلاثين ديناراً وزكاتها وهل ذلك قبل إخراج زيارة الرضا ( ع ) إن وجبت بالنص في الوصية أم بعد الإخراج أفتونا مأجورين .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : إذا لم ينص الميت على إخراج الخمس والزكاة منها ولم يعلم الوصي والورثة ببقاء اشتغال ذمته بها لم يجب إخراجها لاحتمال أنه أدّاها ولذا لم يذكرها مع ذكر الصوم والصلاة وهو محمول على الصحيح ولكن الأحوط احتياطاً لا ينبغي تركه أخراج خصوص الزكاة وهو ربع العشر فزكاة الست وثلاثين في الحول الواحد دينار واحد تقريباً ثم تتناقص حسب مقدار السنين إلى أن تنقص عن التسع ليرات فلا شيء عليها وهي تخرج قبل زيارة الرضا ( ع ) والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : مولانا حجة الإسلام وآية الله في الأنام :
أفتونا في مسألة أشكل علينا فهمها وفي الأخذ بظاهرها وإطلاقها تضيع أكثر الحقوق الميراثية وهي قول الفقهاء لا تقبل شهادة النساء في النسب فهل المراد من هذا هو ما صرّح به بعض المحققين من المراد به النسب المتوقف على المشاهدة كالولادة على الفراش لا مطلقاً فإن الأنساب إلى القبائل والأجداد ويثبت بهذا وأيضاً فهل المراد بالشهادة المردودة هي ما قابل الشهادة المطلوبة شرعاً كالعدلين فمنع شهادة الأربع فما دون أم يسري حتى لو حصل من ذلك الشياع المعتبر وأيضاً شياع النساء إذا كان فيه أربعة رجال أو أكثر أو أقل فهل يمنع هذا الشياع وأيضاً إذا كان استناد الشياع إلى السماع فهل يفرق فيه بين شياع الرجال
دايرة المعارف النجفية — صفحة 309
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٠٩