تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
سيدي لو أن رجل عنده مال وقد عين من مجموع ماله قطعة أرض أو شيء من الأشياء ثلثاً له فهل يخرج من هذا الثلث المعين الذي هو محصور في هذا الشيء ربع الدين فيما إذا كان الميت عليه دين والتركة الموجودة تفي الدين وبالزيادة أفتونا بذلك مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : إذا كانت قطعة الأرض تساوي ثلث تركته فاللازم إخراج ما يتوزع من الدين عليها بالنسبة ربعاً أو غيره ، وإن كانت أقل من الثلث لم يلحقها من الدّين شيء ويكون الباقي من الثلث مقابل الدين إلا إذا زاد فيؤخذ الزائد فقط والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : من الفاو : سيدي أن قرية الفاو قريبة من البحر مما لا يخفاكم ومن حيث قربها إلى البحر فأغلب أهلنا يستعملون صيد السمك بواسطة الشبك فيقصدون مسافة تساوي خمسة فراسخ عن بيوتهم داخل البحر لتحصيل السمك وفي بعض الأحيان يجدون هناك على الجّزائر صناديق شاي أو ربطات قماش أو لوح ومنهم من يحصل كمية وافرة وهذه الجزائر في ( المد ) لا تبان ولكن ( بالجزر ) تخرج هذا وهم لا يعلمون صاحبه فما تكليف واجده وهل يجوز لواجده التصرف به وأخذ الثمن عليه عندما يريد بيعه ، وبعض منهم يستعملون حفرة له فيجدون داخل الحفرة كما ذكرنا أفتونا بذلك مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : نعم يجوز لواجده أخذه فيخرج خمسه ويدفع للسادة نصفه وللمجتهد عن سهم الإمام ( ع ) النصف الثاني ويملك الباقي لأنه من الغنائم بالمعنى الأعم والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء