كه اين به عنوان اجرت باشد و منظور همان قرار و مدار است .
و به هر حال اگر احتمال اول را گرفتيم شرط استعمال شده در اصل قرارداد و اگر احتمال دوم را گرفتيم محتمل است كه شرط استعمال شده باشد در « شرط الحاقى » .
آنچه از جناب سيد محمد تقى خوئى ظاهر مىشود اينكه مشارطه را به معناى اصل عقد اجاره ندانسته بلكه مشارطه را به معناى تعيين اجرت دانسته به نوعى درصدد توجيه ضمنى بودن معناى شرط برآمدهاند . « 1 »
به هر حال حتى در صورتى كه اينجا شرط را شرط ضمنى معنا كنيم با توجه به وجود قرينه ( فيه ) و با توجه به مطلبى كه بيان شد مبنى بر اينكه استعمال دليل بر انحصار نيست جواب داده مىشود .
16 - روايت محمد بن مسلم از ابوجعفر ( عليه السلام )
محمدبن مسلم : سألت اباجعفر ( عليه السلام ) ، عن رجلٍ كانت له امٌ مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجلٌ من اصحابنا فاشترى امَّهُ و اشترط عليها انّى اشتريكِ و اعتقكِ فاذا ماتَ ابنكِ فلان بن فلان فورثتيه اعطيتنى نصف ما ترثينه على ان تعطينى بذلك عهد الله و عهد رسوله . فرضيت بذلك و اعطَتهُ عهدُ الله و عهد رسوله لِتَفِينَّهُ بذلك فاشتراه الرجل و اعتقه على ذلك و مات ابنها بعد ذلك فورثَته و لم يكن له وارث غيرها . فقال ابوجعفر ( عليه السلام ) : لقد احسنَ اليها و اجِرَ فيها انَّ هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها ان تَفِى له بما عاهَدتِ الله و رسولَه عليه . « 2 »
هامش
( 1 ) . « و امّا اطلاقه فى باب الاجارة ، فهو من جهة انّ الاتفاق على السعر و القيمة و الالتزام بهما لما كان فى ضمن عقد الاجارة صح اطلاق الشرط عليه » . سيد محمد تقى موسوى خوئى ، منبع پيشين ، ص 60 .
( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، باب 21 از ابواب موانع ارث ، ح 1 - ج 26 ، ص 55