قاطبهى اصوليون اصالة البراءة را پذيرفتهاند ، هرچند در قاعدهى قبح عقاب بلا بيان از برخى از سوى بزرگان اصوليين اشكال شده .
فرزند ايشان آيةالله سيد مصطفى محقّق داماد در رابطه با پدر بيان داشته : « مىدانيد كه يكى از مباحث مهم علم اصول ، قاعدهى عقاب بلا بيان است . اين قاعدهى عقلى و عقلايى از مسلمات علم اصول است . مرحوم آقاى داماد در تقريرات اصول خود عقلائى بودن آن را براى اولين بار زير سؤال برده و استدلال كردهاند كه عقل مستقلًا به قبح چنين عقابى نمىرسد » « 1 » .
البته ظاهراً در تعليقهى آيةالله سيد عبدالحسين لارى ( 1264 - 1342 ق ) بر رسائل قبل از آيةالله سيد محمّد محقّق داماد به اين مطلب اشاره شده . « 2 »
در تعليقهى بر فرائد الأصول آيةالله سيد عبدالحسين لارى بيان شده : « ومفاد أدلة البراءة و محل النزاع فيها إنّما هو فى إثبات البراءة بعد الفحص عن البيان واحراز عدم البيان لا تفصيلًا ولا إجمالًا حتّى يتحقّق موضوع البراءة ، لا فى إثبات البراءة قبل الفحص حتّى ينافيها قاعدة دفع الضرر المقتضيى للفحص عن البيان وترد قاعدة الدفع عليها ، بل الورود إنّما هو لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر و لكن هذا مبنى على تمامية قبح العقاب عقلًا وأما على تقدير عدم تماميتها عقلًا وإنّما لو تمّت فإنّما هو شرعاً كما هو الحق . فلا إشكال فى ورودها على قاعدة رفع الضرر مطلقاً ، سواء اعتبرت قاعدة الدفع من باب الإلزام أو الإرشاد إلى الحذر عن مخالفة الواقع » « 3 » .
كه در اين عبارت قبح عقاب بلا بيان را قاعدهاى عقلى نمىدانند ، ولى به بيان
هامش
( 1 ) . مهرنامه ، ش 32 ، ص 182 .
( 2 ) . تعليقة فرائد الأصول ، ج 2 ، ص 272 .
( 3 ) . سيد عبدالحسين لارى ، تعليقة فرائد الأصول ، ص 271 و 272 .