[ المقصد الأوّل في المقدّمات
وفيه فصول :
الفصل الأوّل في مباحث مهمّة ]
قال ( قُدِّس روحه ) :
تصوّر المركّب يستلزم تصوّر مفرداته لا مطلقاً ، بل من حيث هي صالحة للتركيب .
فالأُصول لغةً : ما يبنى عليها غيرها ، وعرفاً : الأدلّة .
والفقه لغةً : الفهم ، وعرفاً : العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة المستدَلّ على أعيانها بحيث لا يُعلَم كونُها من الدين ضرورةً .
فخرج العلم بالذوات ، والأحكام العقليّة ، وكون الإجماع وخبرِ الواحد ونظائرهما حجّةً ، وعلم المقلِّد ، والأُصول الضروريّة ، كالصلاة والزكاة .
وظنّيّة الطريق لا تنافي عِلميّة الحكم ، وليس المراد العِلم بالجميع فعلًا بل قوّةً قريبةً منه . [ تهذيب الوصول ، ص 47 ]
أقول : التصوّر حصول صورة الشيء في العقل ، ويجب تقدّمه أمام كلّ مطلوب ، ولو بوجه ؛ إذ طلبُ غير المتصوّر أصلًا ممتنع ، فيجب تصوّر العلم بالحدّ أو الرسم ،