فخروج الصغرى إلى الفعل بحسب الفرض المقتضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لا يقتضيه الّا بالقياس إلى الفعل ، لأنه ثابت في نفس الأمر قبل خروجها إلى الفعل .
والوصفيات إذا اختصت بإحدى المقدّمات سقط اعتبارها في النتيجة لسقوط ما يتعلق بها - أعني الأوسط .
أمّا إذا عمّت : فان استلزمت الدوام أنتجت كالمقدمتين أو تابعة لأخسّ الوصفين ان اختلفا . وكذلك ان استلزمته الكبرى فقط .
أمّا ان استلزمه الصغرى وحدها أو لم تستلزمه إحديهما سقط اعتبار الوصف ، لاحتمال اختلاف الوقتين .
والصغرى الدائمة الضرورية مع الكبرى العرفية والمشروطية العامتين تنتجان دائمة - إن لم يعم الضرورة المقدمتين - وضرورية - إن عمّت - .
وهما تناقضان الكبرى العرفية والمشروطة الخاصّتين ، لأن الكبرى تقتضي لا دوام الوصف للموضوع في الأوسط للذات كليّا ، والصغرى تقتضي دوامه في بعض الصور ، فان استنتج منها أنتجت محالا .
وان احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك حملت عليهما فعاد إلى الاقتران مع الدائم والضروري .
[ الانتاج في الشكل الثاني ]
الشكل الثاني ان اتفقت مقدمتاه في الكيف أو اختلفتا بحيث تصدقان معا لم يعرف حال حدي النتيجة : أمتبائنان بالسلب شملهما الوسط ، أم متلاقيان بالايجاب ؟
وان اختصّ الأوسط الأكبر لم يعرف أيضا حال الأصغر : أمتبائن لذلك البعض ؟ أم ملاق للبعض الذي لم يتعلق الحكم به ؟ أما إذا حصل الشرطان انتجتا سالبة لا غير .