تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل الصدق لنهج الحق — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وغيرهم ؛ رأوا التكبير على الجنازة خمسا » « 1 » . فيكون تكبير زيد أربعا ؛ للتقيّة . ولو فرض استفادة التخيير بين الأربع والخمس من هذا الحديث ، كان عمر بتعيين الأربع مشرّعا ! ومنها : تحريمه البكاء على الميّت ، حتّى عاقب عليه واستباح المحرّمات ، وهتك الحرمات لأجله ، مع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهاه مرارا عن منع البواكي ، وفعله النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنفسه الشريفة ، وطلبه مرارا « 2 » . أمّا تحريم عمر له ، فقد ذكره البخاري في « باب البكاء عند المريض » من « أبواب الجنائز » ، قال : « وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب » « 3 » . وروى الطبري في « تاريخه » ، عند ذكر موت أبي بكر في حوادث
هامش
- شيبة 3 / 186 - 187 ب 90 ح 1 - 8 ، سنن الدارقطني 2 / 51 - 52 ح 1803 - 1807 . ( 1 ) سنن الترمذي 3 / 343 ذ ح 1023 . ( 2 ) انظر : سنن ابن ماجة 1 / 505 - 506 ح 1587 ، السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 610 ح 1986 ، مسند أحمد 1 / 237 - 238 و 335 وج 2 / 110 و 273 و 333 و 408 و 444 ، مسند الطيالسي : 351 ح 2694 ، مصنّف عبد الرزّاق 3 / 553 - 554 ح 6674 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 170 ب 71 ح 1 وص 268 ب 197 ح 8 و 9 ، مسند الحميدي 2 / 445 ح 1024 ، مسند عبد بن حميد : 420 ح 1440 ، مسند أبي يعلى 11 / 290 ح 6405 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 / 62 - 63 ح 3147 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 537 ح 1406 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 70 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 / 179 - 180 ح 62 .