ومنها : إنّه أوجب الزكاة في الخيل وهي غير واجبة . .
حكى في « كنز العمّال » « 1 » ، عن البيهقي ، وأبي عاصم النبيل ، عن يعلى ، قال في جملة حديثه : « قال عمر : إنّا نأخذ من كلّ أربعين شاة ، شاة ، ولا نأخذ من الخيل شيئا ، خذ من كلّ فرس دينارا .
قال : فضرب على الخيل دينارا ، دينارا » .
وحكى أيضا عن ابن جرير ، عن عمر ، قال : « يا أهل المدينة ! إنّه لا خير في مال لا يزكّى ؛ فجعل في الخيل عشرة دراهم ، وفي البراذين ثمانية » « 2 » .
وذكر السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ، في أوّليات عمر ، أنّه أوّل من أخذ زكاة الخيل « 3 » .
ويدلّ على عدم الوجوب ما رواه البخاري « 4 » ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه » .
ورواه مسلم بعدّة طرق « 5 » .
هامش
( 1 ) في كتاب الزكاة ، ص 305 ج 3 [ 6 / 548 ح 16893 ] . منه قدّس سرّه .
وانظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 119 - 120 ، مصنّف عبد الرزّاق 4 / 36 ح 6889 ، تهذيب الآثار - للطبري - 2 / 942 ح 1331 .
( 2 ) كنز العمّال 6 / 549 ح 16895 ، تهذيب الآثار - للطبري - 2 / 941 ح 1330 .
( 3 ) تاريخ الخلفاء : 160 ، وانظر : الأوائل - للعسكري - : 122 .
( 4 ) في أبواب الزكاة ، في باب ليس على المسلم في عبده صدقة [ 2 / 242 - 243 ح 66 ] . منه قدّس سرّه .
وانظر كذلك : صحيح البخاري 2 / 242 ح 65 باب ليس على المسلم في فرسه صدقة .
( 5 ) في كتاب الزكاة [ 3 / 67 - 68 ] . منه قدّس سرّه .