إلى المدينة ويأخذ من القبطة « 1 » العشر » « 2 » .
وروى عن الشافعي ، وأبي عبيد ، عن السائب ، قال : « كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر ، فكنّا نأخذ من النّبط العشر » « 3 » .
وعن أبي عبيد ، عن الشعبي ، قال : « أوّل من وضع العشر في الإسلام عمر » « 4 » .
ونحوه ، عن عبد الرزّاق ، عن ابن جريج « 5 » .
إلى غير ذلك ممّا في « الكنز » « 6 » ، وغيره « 7 » .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصواب « القطنيّة » ، كما في المصادر .
والقطنية - بالكسر - : واحدة القطاني ؛ وهي الحبوب التي تدّخر كالحمّص والعدس والباقلّى والترمس والدخن والأرز والجلبان ، والماش ، واللوبيا ، وما شاكلها ممّا يقتات ، وقيل : اسم جامع لهذه الحبوب التي تطبخ ، وقيل : القطنية ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر .
انظر : لسان العرب 11 / 232 مادّة « قطن » .
( 2 ) كنز العمّال 4 / 513 ح 11516 ، وانظر : مسند الشافعي 9 / 447 كتاب الجزية ، الأموال - لأبي عبيد - : 641 ح 1162 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 210 كتاب الجزية .
( 3 ) كنز العمّال 4 / 514 ح 11521 ، وانظر : مسند الشافعي 9 / 447 كتاب الجزية ، كتاب الأموال - لأبي عبيد - : 640 ح 1661 .
( 4 ) كنز العمّال 4 / 513 ح 11518 ، وانظر : الأموال - لأبي عبيد - : 642 ح 1667 .
( 5 ) كنز العمّال 4 / 512 ح 11513 ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 6 / 97 ح 10118 وج 10 / 334 - 335 ح 19280 .
( 6 ) كنز العمّال 4 / 512 ح 11512 وص 514 ح 11519 .
( 7 ) انظر : مصنّف عبد الرزّاق 6 / 97 ح 10117 و 10119 وص 98 - 100 ح 10121 و 10123 و 10126 و 10127 وج 10 / 335 ح 19281 و 19282 ، الأموال - لأبي عبيد - : 640 ح 1658 و 1659 و 1660 وص 642 ح 1168 - 1671 ، معرفة السنن والآثار - للبيهقي - 7 / 133 - 134 ح 5540 - 5543 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 210 .