على بلد ما أن " يضربوا رقاب جميع رجالها البالغين بحد السيف "
فلا يبقوا على أحد منهم ، ويسترقوا جميع نسائها وأطفالها ،
ويستولوا على جميع ما فيها من مال وعقار ومتاع أو ينبهوه نهبا
حسب تعبير أسفارهم ( 1 ) . ومن ذلك أن الإسرائيلي إذا باع نفسه
بيعا اختياريا لأخيه الإسرائيلي في حالة عوزه وحاجته إلى المال ،
فإن رقه يكون موقوتا بأجل رجع بعده حريته ، على حين أن الرق
المضروب على غير الإسرائيلي يظل أبد الآبدين ( 2 ) .
ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع
أخيه الإسرائيلي ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه ، وإذا أخذ منه في
الصباح رهنا من المتاع الذي لا يستغني عنه في حياته اليومية
كالربا وما إليها وجب أن يرده إليه في المساء ، أما غير
" الإسرائيلي " فمباح " للإسرائيلي " أن يمتصه ويتعامل معه بأشنع
أنواع الربا الفاحش ( 3 ) .
بل إن أسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه في الأزل
هامش
( 1 ) سفر التثنية 20 : 13 ، 14 .
( 2 ) سفر اللاويين 25 : 10 ، 39 ، 47 .
( 3 ) سفر التثنية 20 : 13 ، 14 .