إلّا ممّن ليس بمعصوم ، فقد ثبت أنّ علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح ، فالباقي لجهة الحاجة هو عصمة الإمام ، وإلّا بقيت الحاجة إلى إمام « 1 » ، فلا يبقى الإمام وجه الحاجة ، وننقل الكلام إلى الثاني ، ويتسلسل .
المقدّمة الثانية : أنّ وجوب نصبه ثابت ؛ [ و ] « 2 » ذلك لأنّا نبحث على [ هذا ] « 3 » التقدير .
المقدّمة الثالثة : أنّه إذا ثبت وجوب نصبه ثبتت علّته ، وهو ظاهر ؛ لأنّ ثبوت المعلول يستلزم ثبوت العلّة .
المقدّمة الرابعة : أنّه [ إذا ثبتت ] « 4 » العلّة ثبت المعلول الآخر ، وهو وجوب العصمة ، وهو ظاهر .
السادس والسبعون :
لا شيء من الإمام بداع إلى النار بالضرورة ، وكلّ غير معصوم داع إلى النار بالإمكان . ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة .
فهاهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : بيان الصغرى .
وتقريره : أنّه لو جوّز المكلّف أنّه يدعو إلى النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله ؛ لأنّه يحصل له الخوف منه ، ودفع الخوف واجب ، فكان يجب الاحتراز عنه ، وهو [ ينفي ] « 5 » فائدة الإمام .
المقدّمة الثانية : بيان الكبرى ، وهي ظاهرة ، فإنّ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والسهو .
وأمّا المقدّمة الثالثة : فإنتاجه .
هامش
( 1 ) في « أ » زيادة : ( إلى إمام ) بعد : ( إلى إمام ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( أثبت ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) من « ب » .