ومنها ما هو [ من ] « 1 » فعل اللّه عزّ وجلّ كنصب الإمام ، [ أو من فعل الإمام ] « 2 » [ كقبوله ] « 3 » الإمامة وتقريبه عند الحاجة ودعائه وحمله على الطاعة مع قدرته .
فعدمه إنّما يكون بعدم بعضها ، فإمّا أن يكون ذلك من فعل المكلّف ، أو من فعله تعالى ، أو من فعل الإمام .
فعلى تقدير عدم الأوّل بأن يكون قد أتى المكلّف بجميع ما يرجع إليه غير تابع فعل الإمام كإرادة الفعل ، فيكون ما هو تابع لفعل الإمام بحالة لو فعل الإمام فعله لفعل المكلّف ذلك .
[ و ] « 4 » لو أمكن تحقّق الثاني لكان الإخلال بالواجب بسبب الإمام ، فلا يكون مقرّبا إلى الطاعة حينئذ مع قدرته وطاعة المكلّف له ، فلا يكون إماما في [ تلك ] « 5 » الصورة ، وهو محال أو يمتنع ، [ فيلزم ] « 6 » ألّا يعلم إمامته حتى يعلم امتناع ذلك .
وإنّما يعلم امتناع ذلك مع العلم بوجوب كونه معصوما .
وإنّما يجب طاعته مع العلم بكونه [ إماما ] « 7 » ، أو تمكّن المكلّف منه مع نصب طريق .
والعلم لا بدّ فيه من المطابقة ، فيتوقّف إمكان العلم بإمامته [ على ] « 8 » عصمته ، وكذا إمامته ، فإمامة غير المعصوم محال .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( كقبول ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « أ » : ( ويلزم ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) في « أ » : ( معصوما ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 8 ) في « أ » : ( مع ) ، وما أثبتناه من « ب » .