السابع والعشرون :
لا بدّ في اللطف من نصب الإمام [ و ] « 1 » نصب طريق للمكلّف إلى [ معرفته ] « 2 » ، وإلى العلم بأنّه يأمر بالطاعة [ و ] « 3 » لا يخلّ به وينهى عن المعصية ولا يخلّ به ، وأنّه لا يفعل ضدّ ذلك ، فإمّا على سبيل الوجوب ، أو يكتفي فيه بالإمكان .
والثاني يستلزم كون الإمكان المتساوي الطرفين سببا للترجيح ، والاعتقاد بلا سبب ، وتحسين الجهل ، وهو محال .
فتعيّن الأوّل وهو العصمة .
الثامن والعشرون :
مرجّح أحد طرفي الممكن لا بدّ وأن يكون ذلك الطرف واجبا له ؛ لأنّ المتساوي الطرفين بالنسبة [ إليه ] « 4 » محال بأن يكون مرجّحا لأحدهما .
التاسع والعشرون :
كلّما كان الإمام غير معصوم كان قدرته على حمل المكلّف على الطاعة وترك المعصية مع « 5 » تكليفه وإمكان تجربة الصحيح وارتكابه الطريق السويّ هو المقرّب للمكلّف إلى الطاعة والمبعّد عن المعصية .
وهذا بعينه متحقّق في المكلّف نفسه ، فيلزم أن يكون إيجابه عبثا ؛ إذ ليس الفائدة في إيجابه الحمل بالفعل ، وإلّا لزم ألّا يكون الكافر مكلّفا بطاعة الإمام ، ولا الباغي .
الثلاثون :
الوجوب لا بدّ وأن يكون إمّا لذات الشيء كالمعرفة ، أو لمصالح ناشئة منه . والإمامة من الثاني .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( أو ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( معرفة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( أو ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( إلى ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) في « أ » زيادة : ( كون ) بعد : ( مع ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .